تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقول: لا تنعقد، تكبيرة الإحرام ما تحتمل لا مسابقة ولا مساواة ينبغي أن تكون بعد تكبيرة الإمام، يقول: لأنه شرط المأموم أن يأتي بتكبيرة الإحرام بعد إمامه؛ ولأنه ائتم بما لم تنعقد صلاته، كيف لم تنعقد صلاته؟

الآن الإمام ما زال يقول: الله أكبر ما زال في تكبيره الإحرام هل انعقدت صلاة الإمام؟ ما انعقدت هو مازال يكبر ما انتهى من التكبير، والمأموم شرع في الصلاة مأتمًا بشخصٍ لم تنعقد صلاته أصلاً، كأن المأموم يكبر يقول: الله أكبر يصلي خلفه واحد جالس يقرأ جريدة ولا شخص جالس يأكل أو شخص لا يصلي. يقول: لم تنعقد صلاته " والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه " «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا» بعده معناه، فاء تفيد الترتيب مع التعقيب «وإذا ركع فاركعوا»، فكل هذا دليل على أن الترتيب مطلوب والتعقيب خلف الإمام " فإن وافقه فيها " أي في الأفعال " أوفي السلام كره " طبعًا هذا الاستثناء ماذا؟ تكبيرة الإحرام، إذًا موافقة المأموم للإمام في تكبيرة الإحرام تنعقد بها الصلاة؟ لا، موافقة المأموم للإمام في بقية أعمال الصلاة بما فيها السلام تنعقد وإلا لا؟ تنعقد وما تبطل الصلاة لكنها تكره " وإن سبقه حرم " إذًا بقية أعمال الصلاة غير تكبيرة الإحرام إما أن يوافقه فهذا مكروه وإما أن يسبقه وهذا حرام، طيب هل تبطل الصلاة بذلك؟ سيأتي أنها تبطل في بعض الحالات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مسابقة الإمام وأمر بمتابعة الإمام وحذر من المسابقة، من رفع الرأس قبل رفع

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٤٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٤٤٦