تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" 3 ـــ وبعد فراغ القراءة " إذا انتهى من القراءة يعني قبل أن يكبر للركوع يسكت قليلاً، هذه الثلاث سكتات التي يراها الإمام أحمد استحبها الإمام أحمد.

وهي سكتات يسيرة فيقول: يسن أن يقرأ فيها يعني يقرأ في سكوت الإمام، لكن هل هذه السكتات تكفي للقراءة؟ وهل هي واجبة على الإمام؟ لا ليست واجبة، الشاهد يمكن أن يقال: إذا سكت الإمام سكتة يمكن للإنسان أن يقرأ فيها قرأ، وإن لم يحصل له ذلك فإن القراءة ليست واجبة " ويقرأ " يعني المأموم فيما لا يجهر فيه متى شاء، ويقرأ فيما لا يجهر فيه الإمام متى شاء، استحبابًا يعني ما هو وجوبًا، إذًا المأموم هل تجب عليه قراءة الفاتحة؟ الجواب: لا هل يستحب في الجهرية؟ ومتى؟ قال: نعم في سكتات الإمام، هل يقرأ في السرية؟ الجواب: نعم، يقرأ في السرية استحبابًا لأنه ما في شيء ينصت له

" فصل في متابعة الإمام للمأموم"

"ومن أحرم مع إمامه " هذه صورة " أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته " هاتان الصورتان لا تصح معها الصلاة:

الأولى: من أحرم مع الإمام مع إمامه يعني الإمام يقول: الله أكبر والمأموم معه، ما يصح لابد أن يكبر بعده " أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام " في أثناء تكبيرة الإحرام قبل أن يفرغ من تكبيرة الإحرام بدأ المأموم في تكبيرة الإحرام،

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٤٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٤٤٥