تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحقيقة ما أدرك وإنما يقول: لأن التشهد الأول لا يكون في أول الصلاة يكون بعد ذلك، يعني بعد ركعةٍ من أول الصلاة.

إذًا في الركعة الثانية معناه، فالمأموم بالنسبة له جلس في الأولى؛ لأن الإمام جلس، وتشهد معه، فلما جاءت الثانية التي ينبغي أن يجلس فيها ما جلس لأن الإمام قام، بالنسبة للإمام تعتبر الثالثة، فقام الإمام يتابعه المأموم ما يستطيع أن يجلس، طيب هذا الخلل الآن الذي حصل ما هو؟ فيقول: إذًا هو سيجلس في الأولى ولا يجلس في الثانية وحقها أن يكون التشهد الأول في الثانية فيتحمله الإمام عنه، فهمتهم المسألةليش ذكرتها المصنف؟ لأن التشهد الأول بالنسبة لهذا الذي سبق بركعة في رباعية لم يأتِ به المأموم بعد ركعة، لم يأتِ به في الثانية، أتى به في الأولى " وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية " يعني ما أمر بالإنصات لا بأس أن يستفتح وأن يتعوذ " ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت " يعني حيث شرعت السورة يقرأ الفاتحة في كل الركعات يقول: وسورة حيث تشرع السورة " في سكتات إمامه " يعني يسن إذًا المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة لكن يسن أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، ما هي سكتات الإمام؟ " وهي قبل الفاتحة " 1 ـــ قبل الفاتحة، هذه السكتة الأولى التي يسكت فيها الإمام" 2 - وبعدها " هذه السكتة الثانية بعد الفاتحة إذا قال: ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: 7]، آمين. سكت قليلاً، يقول: يقرأ فيها.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٤٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٤٤٤