تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المتابعة. الفريضة فتصبح نافلة. الله أعلم تعتبر له نافلة أو لا، لكن هذه المتابعة واجبة فقام وتركها، اختلت صلاته ما الذي نبطله منها؟ نبطل الفرضية أم نبطل الصلاة كاملة أو نقول: هو منفرد؟ يقول المصنف: " تعتبر له نافلة "" وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلى مع إمامها لم تنعقد نافلة " إذا دخل المسجد والصلاة تقام هل له أن يشرع في نافلة والصلاة تقام؟ يقول: لا تنعقد يعني لا تصح «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»، معناه ما تنعقد ما تصح.

لكن إن أقيمت وهو فيها أي دخل قبل الإقامة فشرع في الصلاة في صلاة النفل فكبر وهو في أثناء الصلاة أقيمت الصلاة المكتوبة، هذا معنى وإن أقيمت أي الصلاة، المؤذن أقام الصلاة، وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة لا يقطعها ولا يبطلها لقوله تعالى: ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: 33].

قال: " ومن صلى " يعني في مكانٍ آخر " ثم أقيمت الجماعة " يعني وهو في المسجد سن أن يعيد سبقت المسألة هذه قلنا: من حضر إقامة الصلاة في المسجد فإنه يسن في حقه أن يعيد الصلاة " والأولى فرضه " الآن سيعيد الصلاة صلاة الفريضة وقد سبق أن صلاها فأيها الفرض؟ الأولى هي الفرض " ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة " هنا سيذكر المسائل التي يتحمل الإمام فيها عن المأموم، الإمام يتحمل عن المأموم عدة أشياء ذكر المصنف أولها:

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٤٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٤٤١