تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال المصنف: " غير شاك " لو أنه شك يعني في اللحظة التي كبر وركع الإمام كان سمع ورفع، ولكن ما يدري هل التقى معه في الركوع يعني أدركه وهو راكع أو لم يدركه الأصل أنه لم يحصل هذه الاتفاق والأصل أنه لم يدركه وهو راكع فلا يعتد بهذه الركعة ولا يعتبر نفسه أنه أدرك الإمام " ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع " حتى لو رفع الإمام بعد أن أدركه يطمئن ثم يدرك الإمام " وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه " يعني إذا أدركه في السجود يسجد معه، وإذا أدركه في الجلسة بين السجدتين أو في التشهد يجلس معه، هل يعتد بهذا السجود هل يعتبره ركعة؟ لا ما يعتبر ركعة لحديث «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوا شيئًا».

" وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلاً " قام المسبوق قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية واستعجل المأموم شرع الإمام في السلام قال: السلام عليكم ورحمة الله فوقف، أو قبل السلام " قبل تسليمة إمامه الثانية " إذًا لا يقوم المأموم إلا بعد أن يفرغ الإمام من السلام كاملاً بعد أن يفرغ من الركن يقول: إن قام يجب عليه أن يرجع، ثم يقوم بعد فراغ الإمام من التسليم لأن هذه المتابعة، الآن يقوم قبله معناه إيش؟ معناه أنه سبق الإمام ترك الإمام وقام، يقول: فإن لم يرجع انقلبت نفلاً؛ لأنه يقولون: بهذا التصرف خرج عن الإتمام ما صار مأموم، فعندما خرج عن الإتمام بطلت فريضته لكن ما أبطلوا الصلاة، هذا اجتهاد منهم يقولون: الصلاة لا تبطل لكن تبطل

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٤٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٤٤٠