تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها مسألة أظنها ستأتي وهي وجوب الصلاة على من أصبح أهلاً لوجوبها قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة إحرام بمقدار ركن، فهذا يتصور في المرأة الحائض، المرأة إذا حاضت ما تجب عليه الصلاة، لكن لو طهرت في آخر لحظة من الوقت يعني طهرت قبل خروج الوقت بمقدار الله أكبر تكبيرة الإحرام هل يلزمها يجب عليها الظهر ولا ما يجب؟ نقول: سيجب الظهر هذا الذي أدركت منه مقدار تكبيرة الإحرام، كل هذا بناءً على أن من أدرك سجدة فقد أدرك الصلاة، والرواية الثانية قلنا: لابد من إدراك ركعة كاملة مبنية على نفس الحديث له رواية أخرى من أدرك من الصلاة ركعة " ومن أدرك الركوع غير شاكٍ " يعني متيقن أنه أدرك الركوع مع الإمام أدرك الركعة، من أدرك الركوع يعني مع الإمام فقد أدرك الركعة، كيف يدرك الركوع؟ بمعنى أن يصل المأموم إلى حد الركوع والإمام ما زال في حد الركوع، إيش هو حد الركوع؟ قلنا: حد الركوع أن ينحني بحيث تصل كفاه إلى ركبتيه، فإن كان المأموم أدرك الإمام وهو راكع فكبر انتبهوا كبر وركع فوصلت يداه إلى ركبتيه هذا من؟ المأموم، والإمام ما زال في حد الركوع يعني لم تنفصل يداه عن ركبتيه فإن اتفقا في حد الركوع كلاهما ولو لحظة فقد أدرك الإمام، إذًا لو قال: الله أكبر ولم يركع المأموم فرفع الإمام قبل أن يركع نقول: ما أدرك؛ لأنه لم يلتق معه في حد الركوع.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٤٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٤٣٩