الناس إذًا نخرج من هذا بإيش؟ بأنه إذا كان المسجد ليس له إمام راتب إذًا لا إذن يمكن يصلي غيره، الأمر الثاني: إذا كان الإمام الراتب لا يكره أن يؤم غير ويأذن بهذا فلا حرج، أما إن كان يكره ذلك ولا يأذن فأم غيره قال: يحرم وهل تصح الصلاة؟ ما تصح صلاة هذا الذي تقدم، ثم استثنى المصنف مسألة وقال: " ما لم يضق الوقت " لكن إن ضاق الوقت والإمام الراتب ما أقام الصلاة، عند ذلك ماذا يحصل؟ يجوز لأي أحد أن يصلي بدلًا عنه، ما الدليل على هذه المسألة؟ يقولون: ورد في الحديث أنه لا يؤم الرجل الرجل في بيته إلا بإذنه، هذا ورد في البيت طيب والإمام الراتب قالوا كذلك هو يقاس على ذاك، إذًا لا يجوز لإنسان أن يؤم شخصًا في بيته إلا بإذنه كذلك في مسجده يقول: النبي صلى الله عليه وسلم صرح بصاحب البيت وإمام المسجد هو بمنزل صاحب البيت " ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة " من كبر يعني مأمومًا قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى فقد أدرك الجماعة، وهذا مر معنا وقلنا في مسألة إدراك الوقت وإدراك الجماعة بأي شيءٍ تدرك على المذهب؟ بركنٍ واحد، وقلنا استدلوا لهذا بحديث «من أدرك الصلاة بسجدة فقد أدرك الصلاة»، وهذا الدليل بني عليه مجموعة مسائل منها إدراك الوقت ومنها إدراك الجماعة، إذا كبر قبل أن يسلم الإمام معناه أدرك ركنًا واحدًا قبل سلام الإمام.
شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٤٣٨
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٤٣٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي