تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جُعل الإمام ليؤتم به» خالف الإمام، يقول: أو لقراءة غير إمامه، عمدًا تعمد هذا السجود فإن صلاته تبطل.

صور ذلك: الرجل هذا يصلي صلاة العصر مأمومًا خلف الإمام، وإذا بشخص بجواره يقرأ آية سجدة فسمع آية السجدة هذه ترك الإمام وسجد، قال: تبطل صلاته «ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر» الآن العكس، المأموم إن سجد تبعًا لغير إمامه عمدًا تبطل صلاته، طيب سهوًا: يقطع ويرجع إلى الصلاة مرة ثانية، هذا معناه، وإن سجد الإمام ماذا يفعل المأموم؟ يلزمه المتابعة، «ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر» معناه في السر ما هو مطالب بالمتابعة، لماذا؟ لأنه ما يتحدد ولا يتعين عليه تعيينًا وتحديدًا أن الإمام سجد لتلاوة أم سجد خطأ أو سهوًا، مادام أن الإمام يقرأ سرًا ثم سجد.

الآن أنت تصلي خلف الإمام الظهر، وأنت قائم تنتظر منه ركوع، فإذا سجد كيف تفهم أنت أنه سجد لتلاوة أو أخطأ وسها، ولذلك الإمام نفسه يكره في حقه أن يقرأ السجدة أو أن يسجد لها، المفروض ما يسجد إذا قرأ في السرية، لئلا يلبس على من خلفه «ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر، فلو ترك متابعته عمدا بطلت» لأنه مأمور بمتابعة الإمام، «إنما جُعِل الإمام ليؤتم به» «ويعتبر كون القارئ يصلح إمامًا للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد» فلا يسجد السامع إن لم يسجد القارئ، افهموا القاعدة حتى نفهم هذه الأحكام، القاعدة عندهم: أن سجود التلاوة تأخذ حكم صلاة النافلة، ويرون

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٤٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٤٢٤