الذي يُنصِت عمدًا للقراءة فيُسن له، بقي السامع الذي ما يُنصت عمدًا، وإنما كان عابرًا أو ماشيًا فسمع عفوًا بدون قصد، فهذا لا يُسن في حقه أن يسجد.
قال: «وهو كالنافلة فيما يعتبر لها» الشروط التي نشترطها في صلاة النافلة نشترطها في سجود التلاوة «يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام وإذا رفع» يعني: يكبر «ويجلس ويسلم» أصبح سجود التلاوة كم لها من الحركات؟ ليست سجدة فقط، يقول المصنف: «يكبر» أول شيء، يكبر بدون تكبيرة إحرام، تكبيرة واحدة ويسجد، وتكبيرة ويرفع، ثم يسلم ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا الكلام الأحاديث التي وردت في ذلك لا تثبت، لكن القياس ممكن، إذا قيس بصلاة النفل، معناه: السجود في الصلاة يحتاج إلى تكبير، الرفع يحتاج إلى تكبير، الصلاة الخروج منها يكون بتسليم.
اكتب عند قوله: «يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام»: "وقيل: لا يُكبر ولا يسلم" يعني: معناه أن يسجد ويرفع، فلو كبر الإنسان وخرج من الخلاف لا إشكال عليه «بلا تشهد» ويجلس ويسلم بلا تشهد، مافيها تشهد، ثم قال: «وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدًا بطلت صلاته» كيف الصورة؟ إن سجد المأموم خلف الإمام لقراءة نفسه يُتصور هذا في صلاة العصر، المأموم قرأ آيات سجدة، والإمام ما قرأ وبالتالي ما سجد، فهل يسجد المأموم لقراءة نفسه؟ يقول: إن سجد تبطل الصلاة، لماذا؟ لأنه ما امتثل، «إنما