تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعني: أصابه نعاس شديد وهو جالس أو قائم، فتكلم في هذه الأثناء فإنها لا تبطل «أو سبق على لسانه حال قراءته» كلام، أخطأ في أثناء القراءة فقال كلمة ليست من القرآن يقول: هذه لا تضر؛ لأنه غلط غير مقصود.

قال: «أو غلبه سعال» فظهر حرفان ما يضر، «أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء» يعني: فظهر وبان حرفان فإن الصلاة لا تبطل؛ إذًا إن ظهر حرفان لأمر اختياري فهذا يبطل الصلاة، أما لأمرٍ اضطراري فهذا لا يبطل الصلاة، مثل ايش الاضطراري؟ إما غلط بدون قصد، أو كان في حال نعاس أو في غلبة سعال أو عطاس أو بكاء من خشية الله، فظهر حرفان لا تضر.

قال: «باب سجود السهو: يسن: إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوًا».

وسجود السهو هو السجود الذي يكون بسبب سهو، أي: سبب مشروعيته هو السهو الذي يحصل في الصلاة، والسهو إما أن يكون بزيادة أو بنقصان أو بشك، قال: «يُسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوًا» القول المشروع أي: القول الذي له نظير في الصلاة، هذا إذا جاء في غير محله سهوًا، فإنه يُسن له سجود السهو؛ لعموم: «إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين» عام يشمل كل شيء، يشمل القول والفعل إلى غير ذلك، هذه الحالة الأولى التي يُسن فيها، وهناك حالات إباحة، وهناك حالات يجب أي: سجود السهو.

فيسن إذا جاء القول المشروع في غير مكانه، فهنا يسن، طبعًا سهوًا ليس عمدًا «ويباح إذا ترك مسنونًا» إذا ترك المسنون فإنه يباح، لماذا؟ لأن ترك

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٤٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٤٠٦