تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الورك، ويخرج رجله اليسرى من الجهة اليمنى، وينصب القدم اليمنى ويجعلها قائمة وأصابعها متجهة نحو القبلة.

قال: «والتفاته في يمينه وشماله في تسليمه ونيته به الخروج من الصلاة».

في بعض النسخ فيها زيادة: «ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين» هكذا «وكذا في التشهد إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى» معناه: في جلسات الصلاة سيبسط الكفين هكذا، إلا في التشهد فماذا يفعل؟ يضم الخنصر والبنصر ويحلق، وهذا ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وورد عنه أنه يضم الثلاث أو الأربع أصابع ويشير بالسبابة، وورد عنه أنه يبسط السبابة والإبهام، عقد ثلاثًا وخمسين هكذا.

قال: «ويشير بسبابتها عند ذكر الله والتفاته يمينًا وشمالا في تسليمه» عند قوله: السلام عليكم ورحمة الله، يلتفت يمينًا وشمالاً.

«ونيته به الخروج من الصلاة» يعني بالتسليم الخروج من الصلاة، «وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات» إذا التفت إلى اليمين ثم التفت إلى اليسار فيكون التفاته لليسار أكثر من اليمين؛ لأنه ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله، يعني ورد حكاية صلاته - صلى الله عليه وسلم -: (وعن يساره حتى يُرى بياض خده).

قال: «فصلٌ: فيما يكره في الصلاة: يُكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة».

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٣٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٣٩٧