تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرابع: «وقول: آمين» والنبي - صلى الله عليه وسلم - أرشد لذلك وقال: «إذا أمن فأمنوا» هذا أمر، لماذا لا نقول بالوجوب؟ كأنه متعلق بفعله، يعني: إذا أمن فأمنوا وإذا لم يؤمن يمكن ألا تؤمنوا، فدل على جواز تركها، والأكثر على استحبابها أنها سنة.

الخامس: «وقراءة السورة بعد الفاتحة» نقل ابن قدامة حكاية عدم الخلاف وهي شبه الإجماع.

السادس: «والجهر بالقراءة للإمام» النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجهر بالقراءة عندما يكون إمامًا، طبعًا يجهر في الجهرية، لكن الظاهر أنه لم يأمر بالجهر بها، وإنما هو من فعله، فأصبح الجهر سنة.

قال: «ويكره للمأموم» هذا أيضًا كذلك لأنه ما ورد أن الصحابة كانوا يصلون خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - ويجهرون بالقراءة.

قال: «ويخير المنفرد» لماذا يُخير المنفرد؟ ليش ما نلحق المنفرد بالإمام؟ إذا كان يصلي المنفرد صلاة جهرية، يقول المصنف: هو مخير، والظاهر: بأنه مسكوت عنه، لا أُمر ولا نهي فيكون هو بالخيار.

قال: «وقول غير المأموم - بعدالتحميد - "ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد"».

الآن هذا السابع، هذا الدعاء ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: غير المأموم بخلاف المأموم، فإن المأموم ما نص النبي - صلى الله عليه وسلم - لما علَّم المأموم إذا قال: سمع الله لمن حمده، قال: قولوا ربنا ولك الحمد، ما قال: ملء السماوات وملء الأرض

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٣٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٣٩٢