تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: «ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها» أي: من السنن، «ولو عمدًا» وإنما ينقص أجرها فقط.

قال: «ويباح السجود لسهوه» يعني: لترك السنة يباح السجود لسهوًا، قوله: «يباح» نفهم منه أنه ما يُستحب، وإنما مجرد يباح، لماذا؟ لعموم: «إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين» قوله إذا نسي فليسجد، هل قيد الحديث النسيان بالواجب أو بالركن أو بالمستحب؟ لا ما يقيد، قالوا فالعموم يفيد هذا.

قال: «فسنن الأقوال أحد عشر: قوله - بعد تكبيرة الإحرام - "سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك"» هذا الأول، ويسمى دعاء الاستفتاح، وورد غير ذلك، يقولون: هذا الدعاء سنة، والمصنف هنا أو الشارح ذكر نص الحديث وعزاه إلى مسلم، وهو مغاير للفظ مسلم، لفظ مسلم: (أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يجهر بهؤلاء الكلمات ويقولها) ويقول هذا اللفظ.

قال: «والتعوذ» هذا الثاني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقوله قبل القراءة.

الثالث: «والبسملة» قول بسم الله الرحمن الرحيم، بناءً على أن الروايات التي وردت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة أكثرها أنه كان يستفتح القراءة بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)﴾ [الفاتحة:2] ماهو ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1)﴾ [الفاتحة:1] فإذا كان يتركها وأحيانًا يذكرها دل ذلك على أنها سنة، لو كانت واجبة ما تركها.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٣٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٣٩١