الأول والجلوس للتشهد الأول أنه مطلوب ولما كان تركه يُجبر بسجود السهو، قال: إذًا هذا واجب، طيب بقية الواجبات؟ والمصنف يقول: واجباتها ثمانية، الست واجبات الأخرى كلها مقيسة عليه، على التشهد الأول.
ومذهب الجمهور، وهي الرواية الثانية عند الإمام أحمد، مذهب الجمهور في باب الصلاة ما يرون التفريق بين ركن وواجب، ما عندهم، عندهم ركن وسنة فقط إلا أنهم يفرقون بين السنن، ويقولون: هناك سنن مؤكدة، وسنن غير مؤكدة، ويجعلون مثل التشهد الأول والجلوس له من السنن المؤكدة؛ لأنها تختلف عن غيرها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد للسهو لما تركها، قالوا: إذاً هي مؤكدة، فهمنا الفرق؟ فالرواية الثانية في المذهب، إذا قلنا رواية فعن الإمام ماهي عن الأصحاب، لكن إذا قلنا وجه، في وجهٍ أي: لأصحاب الإمام أحمد.
فإذًا باختصار: الرواية الثانية في المذهب أن هذه سننًا وفاقًا للجمهور، والقول بأنها سنن موافقة الجمهور، في ظني أنه هو الأولى.
قال: «وواجباتها ثمانية تبطل الصلاة بتركها عمدًا وتسقط سهوًا وجهلًا».
هذا بيان لحكم الواجبات، ما هي الواجبات؟
قال: «التكبير لغير الإحرام» هذا الأول، تكبيرات الانتقال، وأصبحت تقريبًا القاعدة: أن كل ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس في حديث المسيء صلاته يكون واجب، بشرط لا يكون أمر به على وجه يُفهم منه بطلان الصلاة بتركه، فيكون ركن.