الواردة، ابن مسعود كامل، إذًا يُذكر تشهد ابن مسعود كامل، هذا الأولى وهذا الأصح.
قال: «الثاني عشر: الجلوس له وللتسليمتين».
يصير لفظه: «التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا. الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» هذا أحد التشهدات، فإما أن يقرأ هذا التشهد كاملًا، أو يقرأ غيره من التشهدات كما وردت، هذا الذي تميل إليه النفس.
قال: «الثاني عشر: الجلوس له وللتسليمتين».
إذاً لاحظوا التشهد الأخير ركن يقولون: يصح أن يقول الثاني إذا كان هناك ثالث، أما إن لم يكن فالأصح الأخير- فالتشهد الأخير ركن قولي أو فعلي؟ قولي والجلسة هذه ركن مستقل فعلي، إذًا نفصل.
الذي أريد أن أنبه إليه: أنك إذا سمعت التشهد ركن فافصل بين التشهد وبين الجلوس له، كما تفصل بين الركوع والذكر فيه، وكما تفصل بين القيام وقراءة الفاتحة فهذه أركان متعاقبة أو متتالية.
قال: «فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسًا والثانية غير جالس لم تصح».