تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: «ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر» لو سجد على شيء من ثيابه هل يصح هذا أم لا؟ يقول: يصح ذلك، لكن إذا كان لغير عذرٍ فإنه يُكره، وورد عن الصحابة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- أنهم كانوا يسجدون على ثيابهم أحيانًا في شدة الحر، ولهذا قال: «يكره بلا عذر» لأنهم كانوا يفعلون ذلك عند العذر، لكن لا يعني هذا أن من فعلها بغير عذرٍ فإن الصلاة تبطل، ما في نص. على بطلان الصلاة إذا سجد على غترة أو الكوفية أو ثوبه أو شيء من ثيابه، ما في شيء يدل على هذا، وبالإضافة إلى أمرٍ، هذا الكلام أكثر ما يقال في حق الجبهة والوجه، لكن بالنسبة للركبة لا، فالأصل تغطيتها، الأصل أن تكون مستورة، لكن هذا يكون في الوجه، يكون في القدم، يكون في الكفين، فالأفضل أن يسجد بدون حائل.

قال: «ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها» أي: أن السجود يسقط عنه، إذا عجز عن أن يسجد بجبهته خلاص ما عنده السجود ينتقل إلى الإيماء، فيومئ بالجبهة، لكن ما يسجد ببقية الأعضاء، هي الأصل، الأصل السجود بالوجه.

قال: «ويومئ ما يمكنه» يعني عند ذلك، إذا تعذر عليه السجود بالجبهة فينتقل إلى الإيماء، «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» فإذا كان هو مأمور بأن يسجد بالجبهة، تعذر عليه ذلك ينتقل إلى الإيماء بالجبهة.

قال: «الثامن: الرفع من السجود.

التاسع: الجلوس بين السجدتين»

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٣٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٣٧٩