تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: «وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه» هذا أقل الركوع، طيب وإذا كانت الكفان لا تصل، انحنى ولم تصل كفاه إلى ركبتيه، هل يسمى راكع؟ ماوصل للركوع ماأتم الركوع، ما ركع هذا.

قال: «وأكمله أن يمد ظهره مستويًا» يعني بدون انحناء، يجعل ظهره مستويًا بقدر المستطاع.

قال: «ويجعل رأسه حياله» حيال ظهره، يعني: يكون ظهره ورأسه مستويان، ما يرفع رأسه أو يخفض رأسه عن ظهره.

قال: «الخامس: الرفع منه» هذه الهيئات كلها الهيئات التي وردت في السنة من صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: «والخامس» أي: الركن الخامس، «الرفع منه» أي: الرفع من الركوع، وهذا ورد في حديث المسيء في صلاته.

قال: «ولا يقصد غيره» أي: غير الرفع من الركوع، يرفع بقصد الرفع من الركوع، «فلو رفع فزعًا من شيء لم يكفِ» ما يعتبر رفع من الركوع فيعود لركوعه ويرفع مرة أخرى.

قال: «السادس: الاعتدال قائمًا» أي: بعد الركوع، قال: (ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا)، "ولا تبطل إن طال" أي: لا تبطل إن طال الاعتدال، رفع من الركوع وطال قيامه، لا تبطل الصلاة في هذه الحالة كما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يفعل ذلك أحيانًا.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٣٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٣٧٧