على فرضيتها أو دلّ الدليل على أن تركها يبطل الصلاة، ففُهم منها أن هذه المذكورات في هذه الأحاديث أركانٌ وسنأتي عليها ركنًا ركنًا.
قال: «تكبيرة الإحرام» وهذا ورد في حديث المسيء صلاته؟
قال: «يقولها قائمًا» يقولها تكبيرة الإحرام في حال القيام إذا كان في الفرض، لكن إذا كان في النفل يمكن أن يقولها في حال الجلوس، وكذلك لو كان في الفرض وهو معذور لمرض فقالها جالسًا يصح ذلك، الإشكال إذا قالها لغير عذرٍ جالسًا في الفريضة، فما الحكم؟
قال: «فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلاً» يقولون: لأن القيام هو ركن في الفريضة، أما في النفل فليس بركن، فإذا كبر وهو جالس معناه: يصلي النفل ولا يصلي الفرض، فيصححونها نفلاً.
قال: «وتنعقد إن مد اللام» مد اللام يعني الله أكبر، مد اللام، يصح، لماذا؟ لأن هذا المد ما يُخل المعنى، ما يختل معنى الجملة، لكن هناك مدٌ إن حصل اختلف معنى الكلمة أو اختلف معنى الجملة.
قال: «لا إن مد همزة الله» يعني إن قال: آلله أكبر، اختلف المعنى، لماذا؟ أصبح الآن يستفهم، ما يثبت أن الله أكبر، وإنما هو كأنه يسأل -والعياذ بالله- "هل الله أكبر أم لا؟ " فاختل المعنى وبطلت هذه الجملة، فبالتالي يكون أخلَّ بركنٍ من أركان الصلاة وهو تكبيرة الإحرام.