تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرواية المشهور: تُشترط نية الإمامة والائتمام في الفرض ليس في النفل، لماذا؟ لحديث صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل.

والرواية الثانية: أنها لا تشترط.

إذًا قوله: «وتشترط نية الإمامة للإمام والإئتمام للمأموم» يقال هذا في الفريضة فقط، وهناك رواية قلنا: لا تشترط نية الإمامة ولا المأموم، والفريضة مثل النفل كلها لا تشترط فيها نية.

الأصل أن نقول: كل ما ثبت في الفرض ثبت في النفل.

قال المصنف: «وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يُبيح ترك الجماعة» يعني: من الإمام أو من المأموم، المفارقة، مفارقة الإمام أو مفارقة الجماعة عمومًا تصح بشرط: إذا كانت المفارقة لعذر، نفهم من هذا أنها إذا كانت المفارقة لغير عذرٍ فالصلاة تبطل، كيف المفارقة؟ يعني هو يصلي خلف الإمام فطرأ عليه عذر مرض أو كذا، فينوي الانفراد ويكمل الصلاة لوحده، قالوا: «تصح لعذر ولا تصح لغير عذر» ويستدلون بحديث معاذ لما صلى خلف الرجل ونوى المفارقة.

الطالب: الإمام فعل بدعة؟

الشيخ: عذر مبطلة للصلاة.

الطالب: مثل دعاء ختم القرآن.

الشيخ: لا، هذا مختلف فيه، ما يقال هذا.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٣٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٣٤٩