الصوم فإنه يمكن أن يتقدم كثير ما في حرج، لماذا؟ "الأمر إذا ضاق اتسع" وهذه للضرورة يمكن أن يتعذر للمسلم أن ينوي مع الأذان أو مع دخول الوقت، فيتقدم لا حرج؛ إذًا نفهم أن الصوم مستثنى.
قال: «والأفضل قرنها بالتكبير» يعني: الله أكبر.
قال: «وشرط - مع نية الصلاة - تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر» إلى غير ذلك، الآن النية ما هي؟ أن ينوي الصلاة، نشترط في نية الصلاة، ما يكفي أن ينوي الصلاة، إذا جاء يصلي ونوى وعزم في قلبه على الصلاة فإنها تكون نافلة. إذًا كيف تصح صلاة الفريضة؟ لابد أن يعينها ظهرًا أو عصرًا أو جمعةً أو ترًا أو راتبةً، معناه: إذا كانت الصلاة التي سيصليها معينة لابد من تعيينها، ولو كانت غير معيينة ما في حرج، الصلاة نوعين إما معينة وإما غير معينة، معينة يعني فريضة؟ لا، مو شرط فريضة، معينة يعني لها اسم خاص، اسمها ظهر، عصر، مغرب، جمعة، وتر، هذه معينة، راتبة قبلية، راتبة الظهر البعدية، هذه معينة، نفل مطلق، هذه غير معينة.
فإذًا إذا نوى لابد أن يعين، كيف يعين؟ معناه: أنه بمجرد ما يخطر بباله أنه يريد العشاء انتهى، هذا عينها، يريد العصر، مجرد أن يخطر بباله بقلبه أنها عصر أو عشاء أو ظهر، هذا هو التعيين، وليس التعيين أن ينطق بذلك ويقول: أردت صلاة العشاء أو الظهر وكذا.