تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شيء» إذا ما بقي وراءه شيء منها فما استدبر، كذلك لو قلنا: صلى خارجها وسجد فيها.

قال: «ويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل بل يسن فيها» الآن أصبحت الصلاة التي ذكر المصنف أنها لا تصح داخل الكعبة ما هي؟ الصلوات ثلاثة: فريضة، نفل، نذر، قال: الفرض هو الذي لا يصح فيها، أما النفل والنذر.

فإنه يصح، لو نذر أن يصلي داخل الكعبة أو فوق الكعبة يصح ذلك، باعتبار أن النذر ليس فريضة في الأصل.

قال: «ويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل بل يسن فيها» ليش يُسن النفل فيها؟ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك فيها؛ ولهذا لو قيل: أن صلاة الفريضة تصح ايضاً داخلها كان قولاً وجيهاً.

قال: «الثامن: استقبال القبلة مع القدرة» ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة:144].

قال: «فإن لم يجد من يخبره عنها» يعني القبلة، «بيقين صلى بالاجتهاد فإن أخطأ فلا إعادة» عدم الإعادة ما نحتاج فيها إلى نص؛ لأنه اجتهد وأدى الصلاة كما تجب عليه، ما الذي يجب عليه في حال عدم معرفة القبلة؟ أن يجتهد، فإن أصاب فبها وإن أخطأ فلا يؤاخذ، وتصح صلاته.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٣٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٣٤٤