تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: «ولا يصح الفرض في الكعبة» داخل الكعبة، «والحجر منها» ليش لا يصح داخل الكعبة؟ طبعًا لم يثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى داخل الكعبة صلاة فريضة، لكن صلى صلاة نافلة، فصححوا النفل، طيب لماذا نصحح الفريضة؟ عللوا ذلك بأن الذي يصلي داخل الكعبة يستدبر جزءً منها، وهو مأمور بأن يستقبل الكعبة ولا يستدبر جزءً منها، طيب هل نتصور أن يصلي داخل. الكعبةولا يستدبر جزء منها؟ نعم، متى؟ إذا صلى على طرفها مثلاً، لو الباب مفتوح وما في خلفه شيء وهوصلى في الطرف أو في الخارج ويسجد فيها، هذا التعليل، لكن هذا التعليل يمكن أن يقال نفس الكلام في صلاة النفل، كيف جاز أن يستدبر؟ يقولون: النفل يتساهل فيه ما لا يتساهل في الفرض.

قال: «ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها» الحجر معروف، حجر إسماعيل، وقدره ستة أذرع، وهو في الضلع الذي يقابل الضلع الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني، وهو معروف، الآن محجور بجدار مائل، ليس كل الجدار المائل، ليس كل المنطقة التي داخل الجدار المائل هي من الكعبة، وإنما مقدار ستة أذرع فقط، والباقي لا، معناه: من صلى في تلك المنطقة في هذه المساحة وهي ستة الأذرع صلى داخل البيت، ومن صلى خلف ذلك ليس منها.

قال: «والحجر منها ولا على ظهرها» يعني: ولا يصح أن يصلي على ظهرها؛ لأنه سيستدبر جزء منها فرضًا أما نفلاً فيصح، «إلا إذا لم يبق وراءه

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٣٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٣٤٣