مثال ذلك: إنسان عنده ثوب متنجس، نسي فأخذ هذا الثوب المتنجس فلبسه وصلى فيه، بعدما صلى وانتهى تذكر أن الثوب نجس، إيش قال المصنف؟ قال: تبطل.
والرواية الثانية: اكتب: "وعنه: لا تبطل لحديث النعلين" لا تبطل في مسألة عدم الإزالة في الحال أومسألة نسيانها؟ في مسألة النسيان، فما هو حديث النعلين؟ (النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وكان عليه أذى، فجاءه جبريل وأخبره بذلك فخلع نعليه في الصلاة) هذا دليل على أنها لا تبطل، ما وجه الدلالة؟ قالوا: لما علم بالنجاسة أزالها، لكن لم يعد تكبيرة الإحرام والفاتحة أو ما مضى من الصلاة، هذا وجه دليل الرواية الثانية.
المواضع التي يُنهى عن الصلاة فيها:
قال: «ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة» عندنا أمور متشابهة الآن، صار الثوب المغصوب، الأرض المغصوبة، والخلاف موجود هناك قولان: قول يقول: أن هذه الأشياء التي نُهي عنها مثل غصب الثوب ومثل غصب الأرض هذه الأشياء تؤثر على صحة الصلاة، ومنهم من يقول: إن الجهة منفكة، كيف الجهة منفكة؟ الغصب له حكمه والصلاة لها حكمها، فالصلاة صحيحة والغصب محرم، ويعبرون عن ذلك بقولهم: عصى وصحت، عصى هو بفعله، غصب الأرض والثوب وكذا، وصحت الصلاة، هذا معنى أن الجهة منفكة.