قال: «وإن مس ثوبه ثوبًا نجسًا» هل تصح الصلاة أم لأ؟ هذه صورة واحد، «أو حائطًا لم يستند إليه» هذه الثانية، مس حائطاً لكن لم يستند إلى الحائط، «أو صلى على طاهر طرفة متنجس» هل تصح الصلاة في هذه الصور. الثلاث؟ الجواب سيأتي نعم، «أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعًا» سقطت وزالت عنه، أو سقطت عليه فأزالها عن نفسه بسرعة، ما تركها، ما الحكم في الأربعة صور؟ قال: «صحت» ليش؟ لأنه في كل هذه الصور الأربعة لم يحمل النجاسة ولم يصلِّ عليها، لمس ثوبه النجاسة، طبعًا المقصود نجاسة جافة ما تنتقل، أما لو رطبة معناه: أن الثوب سيتنجس، وقعت النجاسة عليه فألقاها تصح.
يقول المصنف: «وتبطل» أي: الصلاة «إن عجز عن إزالتها في الحال» هو جالس في الصلاة فسقطت نجاسة على ثوبه فتركها ما أزالها سريعًا، نقول: تبطل، لماذا؟ لأنه أصبح حاملاً للنجاسة، واختل شرط من شروط صحة الصلاة وهو إزالة النجاسة.
انتبهوا: قال: «وتبطل» في كم حالة؟ الحالة الأولى: «إن عجز عن إزالتها في الحال» هذه رقم واحد، الصورة الثانية: «أو نسيها ثم علم» إيش الحكم؟ قال: تبطل، لماذا؟ يقول: نسيها ثم علم؛ لأنه صلى وعليه نجاسة.