قال: «السابع: اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته» هذه ثلاثة؛ إذًا شرط من شروط الصلاة نقول: الطهارة، طهارة ايش؟ طهارة هذه الثلاثة، البدن يكون طاهر، الثوب الذي يلبسه المصلي طاهر، البقعة تكون طاهرة.
ومر معنا استثناءات في مسألة الثوب، يباح في نجاسة معفو عنها أو لا؟ الدم اليسير من حيوان طاهر.
قال: «وبقعة مع القدرة» معناه: في حال الاضطرار تصح الصلاة مع النجاسة، فلهذا قال: «فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت» لماذا؟ لأنه مضطر وصارت ضرورة، محبوس في مكانٍ نجس، وما فيه إلا هذا المكان، يصلي في هذا المكان النجس، تصح، لكن إذا أدى الصلاة:
قال: «لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه» يعني: لو كان يصلي على مكان نجسٍ رطبٍ، ما هو الرطب هذا؟ مبلول يعني فيه بلل، فيصلي في هذا المكان، فكيف يسجد؟ هل نقول له: اسجد على النجاسة؟ لا، نقول: اجلس فوق النجاسة؟ لا، وإنما يمس من النجاسة ما لابد منه، ولهذا قال: «لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه» يعني: يسجد يومئ، في الركوع يرخي رأسه، وفي السجود يومئ ويقترب، لكن ما يملس النجاسة.
قال: «ويجلس على قدميه» معناه: ينجس القدمين فقط، لكن ما ينجس الركبة والساق والثياب وكذا، إيماءً للضرورة.
الآن ستأتي أربعة مسائل رقموها: