في ثوب الغصب لا يلبسه في الصلاة، لكن الحرير والنجس يلبسه في الصلاة ولا يعيد.
قال المصنف: «ويحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة» إذا كان المنسوج بالذهب والفضة أو المموه بالذهب والفضة محرم على الذكور، معناه: تصح الصلاة في شيء من هذا؟ تصح؛ هذا معناه، لأن الله حرم الذهب على الذكور.
قال: «ولبس ما كله أو غالبه حرير» لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى الرجال عن لبس الحرير؛ إذًا ما الذي يحرم على الرجال لبسه في الصلاة وفي غير الصلاة؟ لكن الصلاة مسألة صحة الصلاة، أما في غير الصلاة سيأثم.
الأول: المغصوب.
الثاني: الذي فيه ذهب أو فضة.
والثالث: الذي يكون من الحرير.
والرابع: النجس.
قال: «ولبس ما كله أو غالبه حرير» في مسألة الحرير تفصيل:
يقولون: يحرم من الحرير الخالص أو ما كان غالبه حرير، نفهم من هذا: لو كان الثوب مخلوط حرير وغير حرير، واستوى الحرير مع غير الحرير يُباح، كان غير الحرير أكثر من الحرير في الظهور: يباح، متى يحرم إذًا؟ ما كان غالبه حرير أو خالصًا، هذا معناه، قال المصنف: «ولبس ما كله أو غالبه حرير» طيب ليش