تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في ثوب الغصب لا يلبسه في الصلاة، لكن الحرير والنجس يلبسه في الصلاة ولا يعيد.

قال المصنف: «ويحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة» إذا كان المنسوج بالذهب والفضة أو المموه بالذهب والفضة محرم على الذكور، معناه: تصح الصلاة في شيء من هذا؟ تصح؛ هذا معناه، لأن الله حرم الذهب على الذكور.

قال: «ولبس ما كله أو غالبه حرير» لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى الرجال عن لبس الحرير؛ إذًا ما الذي يحرم على الرجال لبسه في الصلاة وفي غير الصلاة؟ لكن الصلاة مسألة صحة الصلاة، أما في غير الصلاة سيأثم.

الأول: المغصوب.

الثاني: الذي فيه ذهب أو فضة.

والثالث: الذي يكون من الحرير.

والرابع: النجس.

قال: «ولبس ما كله أو غالبه حرير» في مسألة الحرير تفصيل:

يقولون: يحرم من الحرير الخالص أو ما كان غالبه حرير، نفهم من هذا: لو كان الثوب مخلوط حرير وغير حرير، واستوى الحرير مع غير الحرير يُباح، كان غير الحرير أكثر من الحرير في الظهور: يباح، متى يحرم إذًا؟ ما كان غالبه حرير أو خالصًا، هذا معناه، قال المصنف: «ولبس ما كله أو غالبه حرير» طيب ليش

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٣٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٣٣٧