تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وصلى فالنهي يقتضي الفساد، الآن هو مأمور بستر العورة، فستر عورته بما لا يصح، بما لا يجوز، إذاً يفسد ذلك فلا تصح الصلاة.

قال: «ويصلى عريانًا مع وجود ثوب غصبٍ» لو كان هذا الذي قلنا صلى في ثوب مغصوب، ما عنده إلا الثوب المغصوب، ماذا يفعل؟ يقول: يصلي عريانًا، لماذا يصلي عريانًا؟ يقول: لأن المغصوب هذا حق لآدمي ولا يتسامح فيه، فهو غير قادر على ستر العورة، وغير القادر على ستر العورة يصلي عريان لا حرج.

قال: «وفي حريرٍ لعدمٍ» إذا كان هذا الذي ما عنده ثوب أبدًا إلا ثوب حرير يصلي فيه وإلا يصلي عريان؟ يعني: الآن عندنا مجموعة خيارات: ثلاث خيارات:

شخص ما عنده ثوب إلا مغصوب، ماذا يفعل؟ قال: يصلي عاريًا.

الثاني: ما عنده ثوب إلا حرير، قال: يصلي فيه، طيب هذا محرم؟ نعم هذا محرم لحق الله تعالى، وحقوق الله مبنية على المسامحة، ليست كحقوق الآدميين مبنية على المشاحنة، فهذا يصلي ولا يعيد الصلاة صلاته صحيحة.

الثالث: لم يجد إلا ثوبًا نجسًا، ماذا قال؟ قال: يصلي ويعيد.

نعيد الكلام: قال: «ويصلى عريانًا مع وجود ثوب غصبٍ، وفي حريرٍ لعدمٍ ولا يعيد وفي نجس لعدم ويعيد» اكتبوا عندها: "وفي وجهٍ لا يعيد" أو ما هو وجه مجزوم به، لكن اكتبواإذاً: "وقيل: لا يعيد" فعلى هذا الأخير: معناه أنه

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٣٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٣٣٦