صلت، الكلام على عورة صلاة، فلو صلت وهي كاشفة لهذا فإن صلاتها صحيحة.
العورة الثانية: «وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان» فقط، من دون السبع لا حكم لعورته، ومن بلغ سبع إلى عشر سنوات الفرجان فقط، كل ذلك بتعليل، يقولون: هذا دون السبع، من كان دون السبع ما عنده عورة أبدًا، حتى الفرجان ليست عورة، لكن من دون السبع لم يتصور منه الصلاة، من بلغ السبع فعورته الفرجان فقط.
قال: «والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها» فإنه ليس بعورة في الصلاة.
قال: «وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس» لحديث: «لا يصلين ليس على عاتقه منه شيء» يعني: في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
إذًا صار الرجل البالغ ما هو الذي يجب عليه ستره في الصلاة؟ ما بين السرة إلى الركبة في كل صلاة، وإن كانت الصلاة فريضة فإنه يجب عليه أن يستر أحد عاتقيه، وإن كانت نفلاً فلا يجب عليه أن يستر أحد عاتقيه.
قال: «ومن صلى في مغصوب أو حرير عالمًا ذاكرًا لم تصح» لماذا؟ لأن الثوب المغصوب محرم، والحرير محرم على الرجال فإذا ستر عورته بشيء محرم