شربه كذلك للمرأة لخروج الحيض أو لقطع الحيض، طبعًا إذا أُمن الضرر، فإن ذلك مباح، لأنه ليس هناك شيء يحرم هذا.
قال: «باب الأذان والإقامة؛ وهما فرض كفاية»
الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، والإقامة هي الإعلام بالقيام بالصلاة، والأول إعلام دخول وقت الصلاة.
حكمهما، قال المصنف: «فرض كفاية» معناه: إذا قام به البعض سقط عن الباقين، المسجد مليء بالناس، لكن الذي يؤذن كم؟ كل الناس يؤذنون؟ واحد فقط، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين، وهذا معنى فرض كفاية، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فليؤذن أحدكم» ما قال أذنوا جميعًا، فهو فرض كفاية، لكن الصلاة التي بعد الإقامة فرض عين على كل مسلم.
قال: «وهما فرض كفاية في الحضر» معناه: أنه في السفر ليس فرض كفاية، وسيأتي بيان حكمه.
«على الرجال» معناه: على النساء ليس فرض كفاية، وسيأتي بيان حكمه على النساء.
قال: «الأحرار» معناه: العبيد ليس فرض كفاية في حقهم، لماذا؟ يقولون: لأن العبد مشغول بسيده، فما يجب عليه وهذا تعليل، لكن هذا ليس بنص.