تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإذا قلنا دم فساد معناه: تصلي وتصوم، إلا أنها مثل صاحب السلس.

وإذا قلنا هذا دم نفاس معناه: لا تصلي ولا تصوم، فدم النفاس مثل دم الحيض في الأحكام.

قال: «فإن تخلل الأربعين نقاء فهو طهر» يعني: نزل الدم عشرين يوم ثم توقف عشرة أيام، هذا طُهر.

«لكن يكره وطؤها فيه» يعني: في هذا الطهر خشية أن يعاودها الدم مرة أخرى.

قال: «ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول» تبدأ المدة الأربعين من الوضع الأول وليس من الوضع الثاني.

قال: «فلو كان بينهما أربعون يوما فلا نفاس للثاني» واضح هذا المثال، وضعت الأول وبعد أربعين يوم وضعت الثاني، ما فيه نفاس للثاني، وضعت الأول ونزل الدم وبعد ثلاثين يوم وضعت الثاني، تستمر كم؟ عشرة أيام.

قال: «وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض» وهو الكفارة، وهي دينار أو نصف دينار على التخيير.

قال: «ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع» لأنه ما في شيء يحرم هذا، لو أخذ دواء مباح، ما يشرب دواء محرم مسكر مثلاً، فإنه يباح له ذلك، يمنع الجماع، بشرط أن يؤمن الضرر.

قال: «وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه».

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٣١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٣١٣