تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: «وتتوضأ في وقت كل صلاة»

هذه المستحاضة، الفترة التي حكمنا، ففترتها فترتين: جزء منه حيض وجزء منه طهر، فجزء الحيض لا تصلي، لكن جزء الطهر نقول: تعصب المحل وتتوضأ لوقت كل صلاة، إذا دخل الظهر تتوضأ وتصلي الظهر والسنن.

فإذا دخل العصر تتوضأ مرة ثانية وتصلي العصر والسنن، إذا جاء المغرب تتوضأ، مثل صاحب السلس ودائم الحدث.

قال: «وتنوي بوضوئها الاستباحة».

هذه المستحاضة الآن الدم ينزل، نقول لها: صلي، تتوضأ وعندما تتوضأ تنوي رفع الحدث؟ لا يرتفع وحدثها دائم، فتنوي الاستباحة، هذا معنى كلامه.

قال: «وكذا يفعل كل من حدثه دائم».

يعني شيئان يفعلهما، ما هما؟ الوضوء لكل صلاة ونية الاستباحة.

قال: «ويحرم وطئ المستحاضة» الآن هذه أحكام المستحاضة، «ولا كفارة» يعني لو حصل الوطء فلا كفارة.

قال: «ويحرم وطئ المستحاضة ولا كفارة» اكتب عندها: "وعنه يُباح"، يعني: وعن الإمام أحمد أنه يباح وطء المستحاضة، رواية التحريم أو القول بتحريم وطء المستحاضة يقولون: لأنه لوجود الدم، لأن الدم يخرج، وإن كان

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٣١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٣١١