تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: «ويحرم بالحيض أشياء: منها الوطء في الفرج» هذا واحد، ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة:222].

«والطلاق» ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن طلاق الحائض.

«والصلاة» ثلاثة.

«والصوم» لأنه ورد في السنة، إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وهذا بالإجماع ما فيه إشكال.

«والطواف» "افعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت".

«وقراءة القرآن» لأنه مثل الجنابة، النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يحجبه عن القرآن شيء إلا الجنابة، وكذلك الحيض مثلها، وإن كان ورد في الحيض نص أو نصوص فيها مقال.

«ومس المصحف» ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79)﴾ [الواقعة:79].

«واللبث في المسجد» كذلك يحرم على الحائض لئلا تلوثه، وهذا الثامن.

«وكذا المرور فيه إن خافت تلويثه» لكن انتبهوا معناه: أن اللبث في المسجد يحرم على الحائض متى؟ إذا كان الدم مستمر لا تمكث فيه، لكن لو انقطع الدم وأفضل أن تكتبوا هذا عند قوله: «واللبث في المسجد» اكتب عندها: "ويجوز اللبث في المسجد بعد انقطاع الدم بالوضوء" يعني: إذا توضأت.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٣٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٣٠٣