تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عشر، فصارت ثمانية وعشرين، ثم حاضت يوم فأكملت التسعة وعشرين، ثم طهرت، فقالوا: معنى هذا، استدلوا بهذا على أقل الطهر.

قال: «وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثره».

يعني: إذا حاضت المرأة عشرة أيام، فغالبًا سيكون طهرها الأيام الباقية، إذا قلنا غالب حيض النساء ست أو سبع، معناه غالب طهرهن ثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين، «ولا حد لأكثره» أي: أكثر الطهر.

امرأة حاضت خمسة أيام، ثم طهرت سنة، ممكنوإلا لأ؟ سنة كاملة ما جاءها الحيض، ستة أشهر، سنتين، إلى يوم القيامة، ممكن هذا.

انتهينا من القواعد الأساسية، أراجعها معكم أو خلاص، لأني أحب أن أسعى حثيثًا بعض الشيء، اكتبوا: غالب الطهر ولا حد لأكثره أي: أكثر الطهر.

أراجع الأخيرة: كم حد أقل الطهر؟ أقل الطهر ثلاثة عشر، وكم أكثر الطهر؟ لا حد له، وكم غالب الطهر؟ باقي الشهر.

أحكام الحيض:

إذا حاضت المرأة يحرم عليها أشياء، وهذا مهم الآن إذا قلنا هذا حيض أو ليس بحيض، حاضت أكثر من يوم، أقل من يوم، إن حكمنا أنه حيض سنحرم عليها أشياء، وإن قلنا أنه فساد فلن نحرم عليها هذه الأشياء، اقرأ علينا الآن:

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٣٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٣٠٢