تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: «وطين شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر, طاهر» يعني: طين الشارع الذي يُظن نجاسته يقول الأصل فيه الطهارة، والمقصود به هنا: الذي لا تعلم نجاسته، يعني ما يغلب على الظن نجاسته، بمعنى يُشك في نجاسته، فالأصل فيه الطهارة.

العرق والريق من الطاهر طاهر، معناه: أن العرق والريق لا يُلحق بالبول والروث، لكن البول والروث من الطاهر ما حكمه؟ ما هو بهذا الإطلاق، البول نكرر حتى تثبت المسألة وترسخ:

البول والروث من الحيوان الطاهر، لو قال لك إنسان أصابني بول من حيوان طاهر وصليت في ذلك الثوب، تصح صلاتي أم لا؟ ما جوابك؟ سؤالك له: تقول ما هو الحيوان؟ مأكول أم غير مأكول؟ أليس كذلك، فقال لك: هذا الحيوان شاة، ماذا تقول؟ طاهر، وإن قال هو بول هرة ماذا تقول؟ نجس.

السؤال كان كالتالي: صليت في ثوبٍ أصابه عرق الهرة؟ طاهر، فنفرق بين العرق وبين الريق، لعابها، وبين بولها وروثها.

قال: «ولو أَكَل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرات كالنمس, والفأرة, والقنفذ أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر».

لو أكل الهر أو الطفل من النجاسة، معناه: أن فم الهر متنجس أم لا؟ مادام أكل نجاسة معناه فمه متنجس، يقول: لو أن الهر أكل من النجاسة أو الطفل

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٩٦