«إذا كان من حيوان طاهر في الحياة» كدم الإنسان مثلاً، وقال: «ولو من دم حائض» نفهم من هذا: أن الإنسان لو أصابه جرح يسير فخرج منه دم يسير.
لا ينقض الوضوء فأصاب ثوبه وصلى في هذا الثوب الذي فيه دم، والدم نجس تصح الصلاة أم لأ؟ تصح، فيه هنا نجاسة؟ نقول: هذه النجاسة معفوٌ عنها.
قال: «ويُضم يسير متفرق بثوب لا أكثر» هب أن الثوب هذا فيه مجموعة من النقط من الدم، قطرات من الدم، كل قطرة يسيرة، لكن مجموع هذه القطرات كثيرة، فما الحكم؟ نضم وإلا ما نضم؟ نضم، وإذا قلنا بالضم معناه: لا نجيز الصلاة في هذا الثوب.
مثال آخر: إذا كان على الإنسان ثوبان، فالثوب الأول الأعلى مثلاً فيه قطرات يسيرة والثوب الأسفل فيه قطرات يسيرة، أفرض الثوب والفانيلة من الداخل، فالثوب فيه قطرات يسيرة، والفانيلة من الداخل فيها قطرات يسيرة، الثوب لوحده ما يضر، والفانيلة لوحدها ما تضر، لكن إن جمعنا القطرات التي على الثوب والقطرات التي على الملابس الداخلية أصبحت كثيرة، نضم أو لا نضم؟ قال: لا أكثر، يعني: ما نضم، قال: «ويُضم يسير متفرق بثوب» يعني: واحد نضمه «لا أكثر» اكتب عندها: "أي: لا أكثر من ثوب" فما نضم.