الطالب: ..
الشيخ: إذا كان دون الهرة ما نقبل هذا؛ لأنه إذا كان في حجم الهرة، لا تقول دون الهرة، نقول ماذا؟ إذا كان في حجم الهرة فما دونه فهو طاهر، وإذا كان أكبر من ذلك فهو نجس.
السؤال: بوله؟ نجس، ولو حكمنا بطهارته أم لا؟ يعني باختصار: الذي أكبر من الهرة مثل الحمار مثلاً، الحمار نجس، بوله وروثه نجس، نريد حيوان لا يؤكل لحمه وهو طاهر كالهرة، بولها وروثها نجس، فهمتم المسألة؟ إذًا البول والروث يكون طاهر من الحيوان الطاهر أو من الحيوان المأكول؟ من المأكول وليس من الطاهر.
الدليل على هذا: النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن الصلاة في مرابض الغنم، وأجاز ذلك، فدل على طهارتها، وأمر بشرب ألبان وأبوال الإبل للعرنيين، هل هي ضرورة أو هي طهارة؟ المذهب يقول: هي طاهرة، وإلا ما كان يأذن بالصلاة في مرابض.
نهى عن الصلاة في أعطان الإبل لضرر؟ ما هو للنجاسة، فالصلاة في أعطان الإبل قد يترتب عليها ضرر على المصلي.
قال: «إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر».
ليش يقول هذا الاستثناء؟ لأن الآدمي أين نصنفه؟ في مأكول اللحم وإلا غير مأكول اللحم؟ غير مأكول اللحم، وقلنا أن القاعدة في غير مأكول اللحم.