قوله: «أن يكون إحداها بتراب طهور» هذا رقم (2) هذا في نجاسة الكلب والخنزير، «وأن يكون إحداها بتراب طهور أو صابون ونحوه» ويرون أن الصابون وغير الصابون من المنظفات تقوم مقام التراب، ومسألة التراب ليست تعبدية.
(المتن)
في متنجس بكلب أو خنزير
(الشرح)
يعني في شيء تنجس بالكلب أو تنجس بالخنزير، وحديثه معروف حديث ولوغ الكلب معروف: «فليغسله سبعًا أولهن أو أخراهن أو إحداهن» على اختلاف الروايات «بالتراب».
(المتن)
ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها
(الشرح)
هذه مسألة جديدة، يقول: أن طعم النجاسة يضر، الحقيقة أن طعم النجاسة يضرولون النجاسة يضر وريح النجاسة يضر، ما في إشكال، لكن المسألة ليست هكذا، المسألة فيما إذا غسلت النجاسة فبقي طعمها عجزًا أو لونها عجزًا أو ريحها عجزًا، ما معنى عجزًا؟ يعني: بعد أن غُسِل لم تذهب الرائحة أو لم يذهب اللون أو لم يذهب الطعم، فما الحكم؟ المصنف يفرق بين