والرواية الثانية: أنه بدل السبع تُغسل ثلاثًا، ذكرها الشارح، لماذا؟ استنادًا لحديث القائم من نوم الليل، أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بغسل الثلاث، وهذه الرواية أيضًا فيه كلام، هذا الاستدلال فيه ما فيه، خاصةً وأن الحنابلة يرون أن هذا الغسل تعبدي.
والرواية الثالثة: أشار إليها بقوله: «وعنه يكاثر بالماء من غير عددٍ قياسًا على النجاسة التي على الأرض» وهذه الرواية هي التي يؤيدها الدليل.
والقول بأن الرواية الأولى ضعيفة من حيث الدليل ما عندي تردد في هذا، فإذًا يُشترط لكل متنجسٍ سبع غسلات، هذه على رواية، وعلى الرواية الأخيرة المعتمدة: مرة واحدة، ما الدليل؟ الدليل: حديث بول الأعرابي، أليس بول الأعرابي نجاسة؟ ألم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بغسله مرة واحدة وإراقة ذنوب من ماء عليه مرة واحدة؟ الجواب: بلى، فمن أين أتينا بالسبع؟ من رواية لا تثبت، إن ثبت حديث ابن عمر، ما يعرفون له إسناد أصلاً، وإنما يقولون: ذُكر، وجدوه في كتاب من كتب الفقه، لكن ليس له إسناد ولا يعرفون مخرجه.
(المتن)
يُشترط لكل متنجس سبع غسلات وأن يكون إحداها بتراب طاهر طهور أو صابون ونحوه.
(الشرح)
إذًا في الأولى: قوله: «يشترط» اكتب رقم (1) هذه الطريقة الأولى.