لكن نغرمه قيمة هذا الشيء لمن أقر له، باع الدار على واحد، ثم قال: هذه الدار ترى لزيد، هل ننقض البيع؟ ما ننقض البيع، مادام أقريت لزيد بهذه الدار تدفع قيمة الدار لزيد.
(المتن)
وإن قال: غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو.
(الشرح)
ماذا نفعل في هذا المثال؟ غصبت هذا العبد، غصبه من زيد، إذًا هو لزيد، ثم قال: لا، بل من عمرو، نقول: هو لزيد، لكن تغرم لعمرو قيمته، إذًا حافظ على ألفاظك، في مسائل الإقرار المتعلقة بحقوق الناس تحاسب على الألفاظ، يؤاخذ عليها الإنسان فيما يتعلق بحقوق الناس، يقول: أنا أمزح، أنا أريد كذا، لا ما يصح.
(المتن)
أو: ملكه لعمرو وغصبته من زيد: فهو لزيد ويغرم قيمته لعمرو، وغصبته من زيد وملكه لعمرو: فهو لزيد ولا يغرم لعمرو شيئًا.
(الشرح)
إذا قال: غصبته من زيد وملكه لعمروٍ، نقول: هذا يقول لزيد، ولا يغرم لعمرو، لأن قوله ملكه لعمرو مجرد شهادة، هذا كلام المصنف، لكن الظاهر خلاف هذا.