إلا سبعة، أما لما نقول: هذه الدار لكن الغرفة الفلانية ما تدخل، قد تكون هذه الغرفة ثلاثة أرباع الدار، ما في حرج لأن ما في طريقة للاستثناء إلا هكذا، لكن اللي يقول: عشرة إلا ستة، فيه طريقة ثانية للإقرار أو لا؟ فيه طريقة أخرى، يقول: أقر بأربعة.
إذًا استثنى من الدار هذه الغرفة يصح ولو كانت هذه الغرفة أكثر من النصف.
«لا إن قال: إلا ثلثيها ونحوه» فهمنا الفرق؟ إذًا إذا استثنى من المقر به جزءً مشاعًا نشترط ألا يتجاوز النصف، لكن إذا كان يستثني جزءً معينًا ما فيه إشكال، حتى لو زاد على النصف.
لو أقر فقال: «وله الدار ثلثاها أو عارية» معناه ليست الدار كاملة، هل نقبل هذا الإقرار أو لا؟ هل نقول له الدار كاملة أو له ثلثا الدار؟ ثلث فقط، «أو عارية أو هبة عمل بالثاني» يعني في قوله: ثلثاها، وفي قوله عارية وبقوله هبة، لأنه يعتبرون مثل الاستثناء المتصل.
(المتن)
ومن باع أو وهب أو عتق عبدا ثم أقر به لغيره لم يقبل ويغرمه للمقر له.
(الشرح)