تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن النجار: "وقيل يغرم لعمروٍ" وهذا هو الظاهر، القول الثاني: "وقيل يغرم لعمروٍ" ما في فرق بين العبارتين.

(المتن)

ومن خلف ابنين ومائتين.

(الشرح)

يعني: التركة مائتين ريال مثلاً.

(المتن)

فادعى شخص مائة دينار على الميت فصدقه أحدهما وأنكر الآخر: لزم المقر نصفها.

(الشرح)

اكتب عند نصفها: أي: خمسون، والمثال واضح، ترك ابنين، وعنده التركة مائتين، جاء شخص وقال: أنا أعطيت أبوكم أو لي عند أبيكم مائة ريال، فأحد الابنين أقر، كم يلزم ها اللي أقر؟ خمسين ريال.

(المتن)

إلا أن يكون عدلًا ويشهد ويحلف معه المدعي فيأخذها وتكون الباقية بين الابنين.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٦٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٦٢١