تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قاعدة عامة في الاستثناء، لا نقبله إلا بشرط الاتصال، إذًا لابد أن يكون متصلاً.

الشرط الثاني: ألا يستثني أكثر من النصف، له علي ألف إلا ستمائة ريال، لا، ما نقبله، لكن لو قال: إلا خمسمائة أو إلا أربعمائة، نقبل هذا.

قال المصنف: «ويصح استثناء النصف فأقل فيلزمه عشرة في: "له علي عشرة إلا ستة"» يلزمه العشرة كاملة، لأنه ما صححنا الاستثناءصححنا الإقرار، الاستثناء بطل، والإقرار باقي، ويلزمه خمسة في قوله «وخمسة في: "ليس لك علي عشرة إلا خمسة" بشرط أن لا يسكت ما يمكنه الكلام فيه وأن يكون من الجنس والنوع فـ: "له علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدًا"» يصح هذا وإلا ما يصح؟ يصح، لأنه إذا كان متصلًا، ولأنه استثنى أقل من النصف أو لم يستثنِ أكثر.

يقول: «"إلا واحدا"صحيح ويلزمه تسعة، وله علي مائة درهم إلا دينارًا» ما يصح إلا دينار، لأنه استثنى ذهب من فضة، ما يصح: «تلزمه المائة» واضحة القاعدة، هذه أمثلة لكنها في الحقيقة إشارة إلى قواعد.

قال: «وله هذه الدار إلا هذا البيت» البيت يعني الغرفة، له هذه الدار إلى هذه الغرفة، يصح أو ما يصح؟ قال: «قُبل ولو كان» يعني: البيت «أكثرها» طيب لو أن هذه الغرفة هي ثلثي الدار، يصح هذا الاستثناء وإلا ما يصح أكثر من النصف؟ يصح، لا يصح أكثر من النصف في مثال عشرة إلا تسعة، عشرة

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٦١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٦١٨