قال: «وحياً فأكثر» إن وجد الحمل فيكون هذا المال الذي أقر به لهذا الحمل، فإن وجد أكثر من حمل، يعني: لما ولدت المرأة ولدت اثنين أو ثلاثة، فيكون هذا الذي أقر به لمن منهما؟ أو لمن منهم؟ لهم بالسوية، قال: «وإن حيًا» يعني: إن خرج الحمل حيًا أكثر من واحد: «فله بالسوية».
«وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت أو جحده ثم صدقه: صح» إذًا إذا صدقه صحّ الإقرار ولو كان قبل ذلك سكت أو جحد، إذًا جحوده قبل ذلك أو سكوته قبل الإقرار لا ينفي التصديق.
قال: «وورثه» أي صح الإقرار وورثه إذا مات، «لا إن بقي على تكذيبه حتى مات» خذوا هذا المثال:
إذا أقرّ الرجل بزوجية، قال: فلانة زوجتي، أنكرت، ثم أقرت، ثم مات الرجل، ترث أو لا؟ ترث.
أنكرت ولم تقر ثم مات الرجل فلا ترث؛ إن قرت بعد الوفاة، لا، فإن صدقت الإقرار بعد الوفاة هذه تهمة أنها تريد التركة.
(المتن)
باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
من ادعى عليه بألف فقال: نعم أو صدقت أو: أنا مقر أو: خذها أو: أتزنها أو اقبضها: فقد أقر.
(الشرح)