(الشرح)
معناه: الصورة إذا أقر للعبد معناه: أقر لسيد العبد، إذا أقر للمسجد أو للمقبرة أو للطريق يصح هذا الكلام، ولو أطلق بدون ما يبين السبب، قال: هذا المسجد له عندي ألف ريال، معناه: ألف ريال يستحقها المسجد.
يقول: «ولدار أو بهيمة» فلو أقر للدار أو لبهيمة، قال: هذا الحيوان له ألف ريال عندي، يقول: هذا لا يصح هذا الإقرار، لأن الدار والبهيمة لا تملك أصلًا، يقول: «لا يصح إلا إن عين السبب»، فإن عين السبب صحّ هذا الإقرار، ويكون هذا المال لمن؟ للبيت أو لصاحب البيت؟ لصاحب البيت، للبهيمة أو لصاحب البهيمة؟ لصاحب البهيمة، كيف عين السبب؟ يعني: قال: هذه الدار لها عندي ألف ريال ايجار، سكنت فيها وما دفعت، إذًا أقر بألف ريال لصاحب الدار قال: هذه السيارة لها عندي ألف ريال، لأني استأجرتها عشرة أيام ما دفعت أجرتها، إذًا صح وكانت الألف لمالك السيارة.
(المتن)
ولحمل ولد ميتا أو لم يكن حمل: بطل.
(الشرح)
يعني: يصح الإقرار للحمل، فإن وُلد الحمل كان له، وإن وُلد ميتًا أو ما كان فيه حمل أصلاً، توهموا وجود الحمل يبطل الإقرار.