تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الآن أنا أقريت، قلت: هذا الإناء لفلان، فقال فلان: أبدًا ليس لي، يصبح ملك من؟ يبقى في ملكي فهل لي أن أتصرف فيه؟ نعم أتصرف فيه، لماذا؟ لأنه ما خرج من ملكي، لكن إقراري لم يقبل ولم يصح.

(المتن)

وكان للمقر أن يتصرف فيما أقر به بما شاء.

(الشرح)

مادام كذبه المُقَر له، أقريت لفلان بألف ريال، فلان قال: لا، ما أبغى منه ألف ريال ولا شيء، أليست الريال هذه تصبح ملك للمقر يتصرف فيها كما يشاء لأنها ما خرجت من ملكه، الشبهة أين؟ الشبهة أنه أقر عليها، فهل إقراره عليها يخرجها من ملكه ويجعله لا يتصرف؟ نقول: نعم، إن صدقه الطرف الثاني، أما إن لم يصدقه تبقى له.

(المتن)

فصلٌ: والإقرار لقن غيره إقرار لسيده.

(الشرح)

نعم، إذا قلت فلان العبد له ألف ريال عندي، معناه: أني أقريت للسيد.

(المتن)

ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه يصح ولو أطلق.

ولدار أو بهيمة: لا إلا إن عين السبب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٦١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٦١١