الإتلافات: أنت الذي أتلفت هذا المال، أنت اللي كسرت الزجاج؟ ليس أنا، احلف؟ ما حلف نلزمه به.
(المتن)
فإن نكل عن اليمين قضى عليه بالحق وإذا حلف على نفي فعل نفسه أو نفي دين عليه: حلف على البت.
(الشرح)
هو «يحلف على البت» يعني: القطع، يحلف يقول: والله ما فعلت، والله ما أخذت من فلان، واضح هذا، لكن «وإن حلف على نفي دعوى على غيره: كمورثه ورقيقه وموليه حلف على نفي العلم» إذا قالوا لك: احلف أن مورثك اللي مات ما عليه دين، ماذا تحلف؟ تقول: والله ما عليه دين؟ لا، تقول: والله لا أعلم أن عليهم دين، ما تحلف على البت، قد يكون عليه دين؛ إذًا اليمين إذا كان عن نفسك فيكون على البت، وإذا كان عن غيرك فيكون على فعل الغير فيكون على نفي العلم قال: «ومن أقام شاهدا بما عداه: حلف معه على البت» هذه من المسائل التي يُقبل فيها الشاهد واليمين، وهي مسائل الأموال.
قال: «ومن توجه عليه حلف لجماعة: حلف لكل واحد يمينًا» لأن الحقوق مختلفة، كل واحد له يمينًا «ما لم يرضوا بواحدة» يعني: يمينًا واحدة، إن رضوا خلاص يحلف يمين واحد.
انتقل المصنف إلى مسألة تغليظ اليمين، قال: