قال: «والتعزير والعبادة وإخراج الصدقة والكفارة والنذر» كل هذا ما نحلفه، ما نحلفه على تأدية العبادة، وإذا ما حلف نقول: قم صلِّ الآن، أخرجت الصدقة؟ قال: نعم، إن قال نعم خلاص، نقبل هذا منه، الكفارة، أديت النذر؟ إن قال نعم، يكفي هذا.
(المتن)
ولا على شاهد أنكر شهادته وحاكم أنكر حكمه.
(الشرح)
يعني شاهد قال ماذا؟ أنا ما شاهدت أصلاً، نقول: لا أنت شاهد، يقول: لا، لست شاهدًا، احلف، لا، ما يقال له احلف، أنت يا قاضي حكمت في مسألة كذا؟ قال: لا ما حكمت، ما نقول له: احلف، لا نوجه اليمين إلى أحد إلا إذا كان يُحكم عليه بالنكول.
(المتن)
ويحلف المنكر في كل حق آدمي يقصد منه المال: كالديون والجنايات والإتلاف.
(الشرح)
الديون، عليك دين مبلغ كذا لفلان؟ لا، ما علي، احلف؟ إذا لم يحلف نلزمه بالمال، الجنايات أنت جنيت جناية توجب عشرة من الإبل، فعلاً فعلتها؟ قال: لا، ما فعلت، احلف؟ ما حلف نلزمه بالعشرة.