إذًا نُحلفه في مسائل الأموال، في حقوق الآدميين المتعلقة بالمال هذه نحلفه فيها، فإن حلف برئ، لم يحلف يُقضى عليه بالنكول.
حقوق الله، الحقوق التي ليست بأموال، هذه لا نحلفه فيها، لماذا؟ لأننا لا نقضي عليه بالنقود.
حقوق الآدميين التي ليست بمال أو نقول: حقوق الله، زنا، هل زنيت؟ قال: لا، ما زنيت، احلف، قال: ما أحلف، نأخذه ونرجمه؟ لا طبعاً ما يقضى عليه في هذا، شربت الخمر؟ قال: لا، ما شربته، احلف، قال: ما أحلف، تعالى نجلدك، لا، ما يصح، طلقت امرأتك؟ قال: لا، ما طلقتها، احلف، قال: ما أحلف، نقول: لا، إذًا هي طالق، لا، ما يطلقها.
صليت؟ قال: نعم صليت، احلف، لا ما أحلف، إذًا أنت ما صليت وأنت مرتد، لا، ما يُحكم عليه بالنكول إلا في مسائل الأموال.
الآن قال المصنف: «كالحج» ثم قال: «ولو قذفًا» لا، صحيح طبعًا ذكره، لكنه ليس حد لله، القذف هو حق لآدمي ما يقصد منه المال، لكن اكتب الإشارة إلى كلمة «ولو قذفًا» عند كلمة «قذفًا» أنه حق لآدمي، إذًا أصبح اليمين يتوجه على من؟ حقوق الآدميين المقصود منها المال، يخرج بذلك حقوق الله تعالى، حقوق الآدميين التي لا يردا بها المال، كذلك ليس فيها يمين؛ لأننا لن نعمله ولن نحكم عليه فيه.