تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن نفسه يقول: أنا من الشهود، أنا شاهد، لكن هذا مُحتمل أنه يريد الشهادة ويقطع بها أو لا، فإذًا باختصار: أي عبارة محتملة للشهادة ولغير الشهادة لا تُقبل.

قال المصنف: «أو أشهد بما وضعت به خطي» هذا فيه إجمال كذلك.

على العموم أن المصنف يرى أن هذه العبارات محتملة فلذلك لا يقبلها، لكن من أهل العلم من يقبل بعض هذه العبارات ويرى أنها صريحة، فإذًا مردها إلى القاضي.

يقول: «لكن لو قال» يعني: الشاهد، «من تقدمه غيره بالشهادة: "بذلك أشهد أو كذلك صح» شاهدان جاء الأول وقال: أشهد أن فلان أخذ كذا وفعل كذا وقال كذا، جاء الثاني قال: وأنا أشهد مثله، هنا ليس فيها احتمال.

قال المصنف: «وإذا رجع شهود المال أو العتق بعد حكم الحاكم: لم ينقض ويضمنون» نضمنهم، شهدوا بأنه أخذ مال، حكمنا عليه بالمال، ثم بعد صدور الحكم رجعوا وقالوا: لا، إحنا كذبنا في هذه الشهادة، نقول: الحكم لا يُنقض، وإنما الذي يحصل: أنتم تضمنون المال الذي ترتب على شهادتكم.

(المتن)

وإذا علم الحاكم بشاهد زور بإقراره أو تبين كذبه يقينا: عزره ولو تاب بما يراه.

(الشرح)

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٦٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٦٠١