تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مثلاً، فيظهر التوبة ونشك في أنه ما أظهر التوبة إلا لتقبل شهادته، فلا نقبلها إذا ارتبنا في هذا قال: «السادس: أن ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها» كونه يتوب هذا شيء جيد، لكن يتوب ثم يشهد مرة ثانية ويعيد هذه الشهادة، هنا تهمة احتمال أنه إنما أظهر التوبة لكي تُقبل الشهادة، فما الإشكال إذا رُدت الشهادة؟

يقولون: إذا رُدت الشهادة بالنسبة له عار لحقه، فيريد أن يزيل عن نفسه هذا العار، فيظهر أنه تاب لكي تقبل الشهادة، فإذا حصل مثل هذا لا نقبله.

قال: «أو يشهد لمورثه بجرح قبل برئه ثم يبرأ ويعيدها» قال كذلك ترد لاحتمال أنه أعادها لكي ينفي عن نفسه التهمة.

«أو ترد لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو ملك أو زوجية ثم يزول ذلك» فيعيد الشهادة، يقول: كل هؤلاء الذين رددنا شهادتهم لهذه الأسباب المذكورة، كم سبب مذكور الآن؟ ستة:

واحد: أن يشهد لمورثه.

اثنان: لدفع الضرر، يعني رددناها لأنه شهد لمورثه هذا الأول أو لدفع الضرر اثنين أو لجلب المنفعة ثلاثة، أو العداوة أربعة أو الملك خمسة، أو الزوجية ستة، إذا رددنا الشهادة لهذه الأسباب ثم زالت هذه الأسباب وعاد الشهادة مرة ثانية لا نقبلها على قول المصنف والمسألة اجتهادية، وهناك قول

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٢٥٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٢٥٨٨